ـ والتوقف والاحتياط فيما لم يكن احدهما موافقا له واما حكم الشيخ بالتخيير فغاية ما يلزم منه كون نفس الالتزام بالتخيير مخالفا للواقع من دون علم بمخالفة العمل للواقع اذ مع الاخذ باحد الحكمين يحتمل كون الواقع هو ذلك وسيشير المصنف (ره) الى ان الممنوع هى المخالفة العملية للواقع دون الالتزامية خاصة. وما يناسب الفرع الثاني هو الجواب الاول كما نبه عليه المصنف رحمهالله تعالى ولكن القائل بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين كالمحقق القمى وغيره لم يظهر من كلامهم ما ذكره قدسسره على ما قيل بل مقتضى كلامهم كالمحقق القمى فى القوانين كون العلم الاجمالى غير منجز للتكليف وان المنجز للتكليف هو العلم التفصيلي ليس إلّا لا ان التكليف الواقعى محمول على الموضوع المعلوم تفصيلا فالاولى فى توجيه كلامهم الرجوع الى الوجه الثالث. وما يناسب الفرع الثالث هو الوجه الاول والثانى ويمكن استفادة الوجهين من صاحب المدارك فانه (ره) بعد حكمه بعدم وجوب الغسل على واجدى المنى فى الثوب المشترك قال وفى جواز ايتمام احدهما بالآخر وحصول عدد الجمعة بهما قولان اظهرهما الجواز لصحة كل منهما شرعا واصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك وقيل : بالعدم للقطع بحدث احدهما وهو ضعيف اذ المانع هو الحدث المعلوم تفصيلا من شخص بعينه ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة اجماعا هذا. وقد اجاب بعض عن الفرع الثالث بما حاصله انه لو قلنا بان الصحة عند الامام يكفى فى جواز الايتمام به ولو لم تكن صحيحة فى نظر المأموم فلا مجال حينئذ لعلم المأموم ببطلان صلاته فاذا فرضنا ان المأموم علم بان الامام محدث ولكن الامام لم يكن عالما بذلك وصلى مستصحبا للطهارة صحت صلاة المأموم وليس عليه الاعادة وان وجب على الامام ذلك لو انكشف الخلاف واذا كان الحال ذلك فى العلم التفصيلى فما ظنك بموارد العلم الاجمالى واما لو لم نقل بذلك واعتبرنا احراز المأموم صحة صلاة الامام فلا مناص حينئذ من الحكم ببطلان صلاة المأموم فى جميع هذه الفروض ولا ضير فى ذلك بعد ما لم يرد على صحتها دليل خاص والقاعدة تقتضى البطلان انتهى. ـ