وما يناسب الفرع الرابع هو الوجه الثانى والثالث وتوضيح ذلك ان الاشكال فى الرابع من الموارد المذكورة من جهتين من جهة حكم الحاكم بالتنصيف مع علمه بمخالفة حكمه للواقع ومن جهة شراء الشخص الثالث للنصفين والمصنف انما اشار الى الجهة الثانية خاصة والاشكال من الجهتين انما يتوجه اذا علم اجمالا صدق احد المتداعيين وكذب الآخر وإلّا فلو احتمل كذبهما بان احتمل كون المال لشخص ثالث او كونه مشتركا بينهما بالاشاعة لا يبقي اشكال فى حكم الحاكم ولا فى شراء الثالث لعدم العلم بمخالفتهما للواقع بعد احتمال الاشاعة ولذا قيد المصنف مورد الاشكال بصورة العلم بصدق احدهما وكذب الآخر ولكن الظاهر ان الاشكال فى الصورة المذكورة من حيث شمول اطلاق فتواهم بحكم الحاكم بالتنصيف فى صورة التداعى للصورة المذكورة اذ لا مصرح بالتعميم وحينئذ يمكن تخصيص كلامهم بغير الصورة المذكورة كما هو مقتضى الوجه الثالث ومع التسليم فقد اجاب المصنف فى الشبهة المحصورة عن الاشكال الاول هنا وفى الموارد الآتية بان وظيفة الحاكم اخذ ما يستحق المحكوم له على المحكوم عليه بالاسباب الظاهرية كالاقرار والحلف والبينة وغيرها فهو قائم مقام المستحق فى اخذ حقه ولا عبرة بعلمه الاجمالي. وما يناسب الفرع الخامس هو الوجه الثانى وما نبه عليه فى الوجه الثالث من المصالحة القهرية وربما يقال فى دفع الاشكال عن هذا الفرع ان الامتزاج موجب للشركة فهو احد المملكات وكما تحصل الشركة فيما لو امتزج من من الحنطة لشخص مع منّين منها لشخص آخر بحيث لم يمكن التمييز عرفا ففى المقام كذلك فان نفس امتزاج الدراهم عند الودعى محصل للشركة بين المالكين فى كل جزء جزء من الدراهم فما سرق يكون من مالهما ولا يخفى ما فيه. وما يناسب الفرع السادس هو الوجه الثانى والثالث فيقال حينئذ اما بكون الاقرار سببا لانتقال العين إلى المقر له الاول واشتغال ذمة المقر بالقيمة للمقر له ـ