(م) والانصاف انه لا يخلو عن قوة لان المخالفة العملية التى لا تلزم فى المقام هى المخالفة دفعة فى الواقعة عن قصد وعلم واما المخالفة تدريجا فى واقعتين فهي لازمة البتة والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعلم كذلك يحكم بحرمة المخالفة فى واقعتين تدريجا عن قصد اليها من غير تقييد بحكم ظاهرى عند كل واقعة وحينئذ فيجب بحكم العقل الالتزام بالفعل او الترك اذ فى عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد وتعدد الواقعة انما يجدى مع الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى تخيير الشارع للمقلدين بين قولى المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع من احدهما الى الآخر واما مع عدمه ـ
(ش) يعنى والانصاف ان عدم الرجوع الى الاباحة والرجوع الى التخيير لا يخلو عن قوة لان المخالفة العملية التى لا تلزم فى المقام اى فى مسئلة دوران الامر بين الوجوب والحرمة هى المخالفة دفعة فى الواقعة الواحدة عن قصد واما المخالفة تدريجا فى الوقائع المتعددة فهى لازمة البتة والعقل لا يفرق فى مقام الحكم بقبح المخالفة القطعية العملية بين صورة وقوعها دفعة وفى واقعة وبين وقوعها تدريجا وفى واقعتين لان مناط الحكم هو قبح المخالفة العملية وهو موجود فيهما وحينئذ يجب بحكم العقل الالتزام بالفعل او الترك اذ فى عدمه ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد.
لا يقال انه يمكن قبح المخالفة العملية القطعية فى صورة اتحاد الواقعة واما مع تعدد الواقعة فلا قبح فيها والشاهد على ذلك تخيير الشارع للمقلد بين قولى المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه العدول عن احدهما الى الآخر بحيث يستلزم القطع فى بعض الموارد بمخالفة العمل للواقع فى الوقائع المتعددة كما اذا كان راى احدهما وجوب فعل وراى الآخر حرمة هذا الفعل فقلد الاول فارتكبه ثم قلد الآخر فتركه.
لانا نقول ان ما ذكر من عدم قبح المخالفة العملية مع تعدد الواقعة انما يسلم مع الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى تخيير الشارع للمقلد بين قولى المجتهدين تخييرا مستمرا يجوز معه الرجوع من احدهما الى الآخر واما مع عدم الاذن فالعقل لا يفرق بين تعدد الواقعة وعدمه فى قبح المخالفة العملية. ـ