ـ فالقادم على ما هو مبغوض للشارع يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض اما لو التزم باحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع لو اتفقت ويمكن استفادة الحكم ايضا من فحوى اخبار التخيير عند التعارض لكن هذا الكلام لا يجرى فى الشبهة الواحدة التى لم تتعدد فيه الواقعة حتى يحصل المخالفة العملية تدريجا فالمانع فى الحقيقة هى المخالفة العملية القطعية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهرى فتامل جيدا. هذا كله فى المخالفة القطعية للحكم المعلوم اجمالا من حيث الالتزام بان لا يلتزم به او يلتزم بعدمه فى مرحلة الظاهر اذا اقتضت الاصول ذلك.
ـ قيل فى وجه الفرق بين المقامين : ما حاصله انه مع عدم قيام الدليل على حكم كل واقعة وكون الوقائع المتعددة من جزئيات التكليف الواحد المعلوم اجمالا ومحتملاته تكون تلك الوقائع فى نظر العقل فى حكم واقعة واحدة فتقبح المخالفة فيها بخلاف ما لو قام الدليل عند كل واقعة لانه مع قيامه كذلك يصير كل واقعة فى نظر العرف واقعة مستقلة معلوما حكمها بالتفصيل فكان تلك الوقائع حينئذ تخرج عندهم من اطراف العلم الاجمالى فلا يلاحظ ح مخالفة العمل له عند ملاحظة مجموع تلك الوقائع.
قوله ويمكن استفادة الحكم الخ وجه الاستفادة ان الاخبار دالة على التخيير فى تعارض الخبرين والمستفاد من فحوى هذه الاخبار جريان التخيير فيما نحن فيه ايضا فانه اذا لم يجوز الشارع المخالفة للحكم الظاهرى فالمخالفة للحكم الواقعى اولي بعدم التجويز وقد يثبت ذلك بتنقيح المناط بتقريب ان المستفاد منها وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر ولا يخفى ان هذا الاستدلال قد ذكره الشيخ فى اواخر مبحث البراءة فى مسئلة دوران الامر بين المحذورين واعترض عليه بانه قياس مع الفارق ويأتى وجهه هناك إن شاء الله تعالى ولكن هذا الكلام لا يجرى فى الشبهة الواحدة التى لا تتعدد فيها الواقعة مثل مسئلة الحلف السابقة فان الحلف بالوطى وعدم الوطي لما كانا فى وقت واحد فلا يمكن ـ