(م) واما المخالفة العملية فان كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جوازها سواء كانت فى الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس وكترك القصر والاتمام فى موارد اشتباه الحكم لان ذلك معصية لذلك الخطاب لان المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بين الإناءين ووجوب صلاة الظهر والعصر مثلا قصرا او اتماما وكذا لو قال اكرم زيدا واشتبه بين شخصين فان ترك اكرامهما معصية فان قلت اذا اجرينا اصالة الطهارة فى كل من الإناءين واخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس فى ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما ـ
(ش) حاصل ما افاده الشيخ قدسسره فى المقام ان المخالفة العملية قد تكون لخطاب معين مفصل قد وقع الاشتباه فى متعلقه وقد تكون لخطاب مردد بين الخطابين كموارد العلم الاجمالى وكلا القسمين قد يكونان من نوع واحد وقد يكونان من نوعين والاول نحو تحريميين ووجوبيين والثانى كدوران الامر بين الوجوب والتحريم وعلى جميع التقادير اما ان تكون الشبهة حكمية او موضوعية
قوله سواء كانت فى الشبهة الموضوعية لا يخفى ما فى العبارة حيث لم يأت بذكر الشبهة الحكمية التى هى معادلة للشبهة الموضوعية ولا بد من ذكرها بعد ام التسوية ولعل قوله وكترك القصر والاتمام فى موضع المعادل لقوله سواء كانت وكانه قال سواء كانت الشبهة موضوعية ام حكمية وقوله وكذا لو قال الخ مثال للشبهة الوجوبية الموضوعية
الحاصل ان ما اختاره الشيخ (قده) فى المقام عدم جواز المخالفة العملية القطعية للحكم المعلوم بالاجمال مطلقا من دون فرق بين ان تكون المخالفة لخطاب تفصيلى كمسألة ارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس او اجمالي كالمخالفة لخطاب مردد بين خطابين كما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة ومن دون فرق بين ان تكون الشبهة شبهة موضوعية او حكمية اذ الاحكام الشرعية محمولة على الموضوعات الواقعية من دون اشتراطها بعلم المكلف او جهله بالاحكام او بموضوعاتها لعدم معقولية الاول اعنى اشتراط التكاليف الواقعية بعلم المكلف بها او جهله واما اشتراطها بالعلم بموضوعاتها وان كان معقولا إلّا انه خلاف الفرض لما عرفت فيما ـ