ـ ذلك اذ ظاهره كون المسألتين من واد واحد فى الاندراج تحت القاعدة ومن هنا ايضا قد جعل صاحب المدارك حكم واجدى المنى دليلا على عدم وجوب الاجتناب عن جميع اطراف الشبهة المحصورة والبحث عن هذه المسألة تفصيلا يأتي فى محله إن شاء الله تعالى قوله اذ العبرة فى الاطاعة والمعصية الخ حاصله ان الاطاعة والمعصية لا تتحققان عند العقلاء إلّا بالعلم بتوجه الخطاب الى المكلف الخاص فعلى هذا مجرد الخطاب الوارد من الشارع بانه يجب الغسل على كل جنب لا يقتضى توجه خطاب اغتسل الى كل واحد من واجدى المنى فى الثوب المشترك لان كلا منهما شاك فى توجه الخطاب الوارد من الشارع اليه فالميزان فى حرمة المخالفة العملية القطعية فى جميع الموارد هو المخالفة لخطاب تفصيلى او اجمالى مردد متوجه الى خصوص المكلف فاذا تبين عدم توجه الخطاب الوارد من الشارع الى واجدى المني فى الثوب المشترك قبح العقاب لهما من المولي الحكيم نعم لو اتفق لاحدهما او لثالث علم بتوجه خطاب اليه سواء كان العلم علما تفصيليا بالخطاب المتوجه اليه او كان علما اجماليا مؤثرا فان العلم الاجمالي المذكور وان كان غير مؤثر إلّا انه اذا تولد منه العلم الاجمالى المؤثر يتبع ويجب ترتيب الآثار عليه دخل فى اشتباه متعلق التكليف وقد تقدم ان الاشتباه فى متعلق التكليف يتصور على ستة اقسام لان الاشتباه فيه اما فى مفهومه او مصداقه وعلى الثانى اما فى المكلف به او المكلف ومخالفة العلم الاجمالى على التقادير اما لخطاب تفصيلى او لخطاب مجمل مردد بين خطابين فصاعدا وقد تقدم حكم الجميع فى كلام الشيخ ما عدا الشك فى المكلف وسيأتي البحث عنه تفصيلا وبالجملة اذا حصل الشك لاحد المكلفين الذين فرض اشتباه الحكم بينهما او لثالث دخل فى باقى اقسام اشتباه الحكم.