ـ المنحل الى خطابات عديدة فلا شاهد عليه وان كان انتزاع خطاب واحد منها فمع عدم كون مثل ذلك الخطاب الانتزاعى مناطا للتكليف ومدارا لاستحقاق الثواب والعقاب كما هو ظاهر يجرى مثله فى صورة اختلاف نوع الحكم ايضا غاية الامر ان الامر الانتزاعى فيها يكون اعم وابعد من الامر الانتزاعي فى الصورة الاولى قوله ثم الاول ثم الثالث والوجه فى الترجيح من الترتيب المذكور هو انه لو اغمض النظر عن التحقيق ودار الامر بين الوجوه الثلاثة فالاول اولي بالتعيين وإلّا فبالنسبة الى الوجه الثانى فيخلو كل من الوجهين من مرجح وكذا اذا دار الامر بين التفصيل الثالث والرابع كان الثالث هو المتعين اذ قد عرفت ان الوجه الرابع كان متضمنا لرجوع الخطابات الى خطاب واحد وهو مما لم يعلم له معنى محصل.
هذا كله فى اشتباه الحكم من حيث المكلف به والمراد من الحكم اعم من الحكم الكلى والجزئى وقد تقدم الاقسام المتصورة من هذه الجهة واما الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت انه يقع تارة فى الحكم الثابت لموضوع واقعى مردد بين شخصين كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى وقد يقع فى الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين كحكم الخنثى المردد بين الذكر والانثى وبعبارة اخرى : ان الاشتباه قد يقع فى نوع المكلف كالمثال الاول وقد يقع فى شخصه كمسألة الخنثى.
واما الكلام فى الاول اى فى الحكم الثابت لموضوع مردد بين شخصين كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى فوظيفتهما فى انفسهما هو جواز العمل لكل منهما باصالة البراءة فلا يجب الغسل على احدهما وقد تقدم ان الوجه فيه عدم علم كل منهما بكونه مخاطبا بوجوب الغسل وكيف كان فمقتضى القاعدة فى هذه المسألة هو عمل كل منهما فى انفسهما بمقتضى اصل البراءة ولم يظهر فيها مخالف سوى المولى المحقق الاردبيلى على ما حكى عنه حيث ذكر فى واجدى المنى ان حكمهما حكم الشبهة المحصورة لو لا النص فيها بوجوب الاحتياط لانه يظهر منه ان مقتضى القاعدة فى الشبهة المحصورة لو كان هو الاحتياط كما هو الحق لكان مقتضاها فى واجدى المنى ايضا ـ