(م) والاقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثانى ثم الاول ثم الثالث هذا كله فى اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به واما الكلام فى اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم فقد عرفت انه يقع تارة فى الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين كاحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدى المنى وقد يقع فى الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين كحكم الخنثى المردد بين الذكر والانثى واما الكلام فى الاول فمحصله ان مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على احدهما شيئا اذ العبرة فى الاطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص فاجنب المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وان ورد من الشارع انه يجب الغسل على كل جنب فان كلا منهما شاك فى توجه هذا الخطاب اليه فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير الموجه اليه نعم لو اتفق لاحدهما او لثالث علم بتوجه خطاب اليه دخل فى اشتباه متعلق التكليف الذى تقدم حكمه باقسامه
(ش) اقول حاصل ما افاده قدسسره ان الاقوى من الوجوه المذكورة فى المخالفة العملية لخطاب مردد بين خطا بين هو الوجه الثانى اى عدم جواز المخالفة العملية مطلقا ووجه الاقوى على ما تقدم هو قبح مخالفة المولى عقلا مطلقا بلا فرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية وبين المعلوم بالاجمال او التفصيل وادلة الاصول على فرض اشتمالها لموارد العلم الاجمالى لا بد من ان يتصرف فيها اما بتخصيصها بالشبهات البدوية او بافادة الترخيص فى احدهما بناء على كون الآخر بدلا عن الواقع فكيف كان فلا يجوز المخالفة العملية القطعية بل يأتى فى البراءة عدم ثبوت البدلية ووجوب الموافقة القطعية واما ضعف باقى الوجوه فواضح اما الاول فلمنع انحصار الاطاعة والمعصية فى موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها واما الثالث فلعدم الفرق فيما ذكر بين الشبهات الحكمية والموضوعية وقد اشار الشيخ قدسسره الى ضعف توهم الفرق فيما مر واما الرابع فلان المراد من رجوع الخطابات الى خطاب واحد فى صورة اتحاد نوع الحكم ان كان حصول المعصية بمخالفة كل منها ففيه انه لا فرق فى ذلك بين صورتى الاتحاد والاختلاف وان كان رجوعها اليه حقيقة وفى نفس الامر فيكون بمنزلة العام الاصولى ـ