(م) واما تخيير قاضى الفريضة المنسية من الخمس فى ثلاثية ورباعية وثنائية فانما هو بعد ورود النص فى الاكتفاء بالثلث المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة اليه فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا واما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة اليها لكونها شبهة فى الموضوع والاصل الاباحة وفيه ان عموم وجوب الغض على المؤمنات الا على نسائهن او الرجال المذكورين فى الآية يدل علي وجوب الغض عن الخنثى ولذا حكم فى (جامع المقاصد) بتحريم نظر الطائفتين اليها كتحريم نظرها اليهما بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك فتامل جيدا.
(ش) قوله واما تخيير قاضى الفريضة المنسية الخ هذا دفع دخل مقدر تقريره انهم حكموا بتخيير قاضى الفريضة عن الخمس فى الرباعية بين الجهر والاخفات مع انه جاهل بالموضوع فيلزم الحكم بالتخيير فى المقام ايضا وقد اجاب الشيخ عن هذا السؤال بان التخيير فى قاضى الفريضة المنسية عن الخمس انما هو بعد ورود النص فى الاكتفاء بالثلث المستلزم لالغاء الجهر والاخفات بالنسبة الى الرباعية وكذلك المسافر القاضي للفريضة المنسية من الخمس فى ثنائية مشتركة بين الاربع والثلاث فالجهر والاخفات فيه ملغيان بالنسبة الى الثنائية ولو لا النص او ما يجرى مجراه لكان مقتضى القاعدة فى الصورتين وجوب قضاء خمس صلوات لمراعاة الجهر والاخفات فلا دلالة فيه علي تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا اى ولو كان الجهل من جهة المكلف. واما معاملة الغير معها فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة الى الخنثى لكونها شبهة فى الموضوع فلا يجب فيها الاحتياط والاصل فى الشبهة الموضوعية الاباحة نظير ما لو اشتبه المرئى من البعيد بين كونه رجلا او امرأة لاجل بعد المسافة ونحوه فانه يجوز النظر اليه من دون لزوم الفحص عن حاله. وفيه ان عموم وجوب الغض على المؤمنات الا على نسائهن او الرجال المذكورين فى الآية الشريفة يدل على وجوب الغض وبيان ذلك ان قوله تعالى (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) الآية مفاده العموم من باب حذف المتعلق فانه يفيد العموم ـ