ـ كما ذكره علماء المعانى ومقتضي هذا العموم عدم جواز النظر للرجال اليها اذ الآية انما تدل على وجوب الغض لهم عن كل احد خرج ما خرج بقى الباقى تحت العام ومفاد قوله تعالي (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) الى ان قال (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) الآية أنه لا يجوز معاملة النساء مع الخنثى فلا يجوز الرجوع الى اصالة الحل ولدفع هذا الايراد مجال اما الآية الاولى فبمنع العموم فيها لان كون حذف المتعلق من اسباب العموم اول الكلام واما الآية الثانية فالعموم فيها وان لم يكن قابلا للمنع لاحتوائها على الاستثناء إلّا ان الاشتباه فى مصداق المخصص فلا مسرح فيه للتمسك بالعموم وقوله فتامل اشارة الى ما ذكر قال قدسسره فى الحاشية فى مقام بيان وجهه ما هذا لفظه : ان الشك فى مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بالعموم ويمكن ان يقال ان ما نحن فيه من قبيل ما تعلق غرض الشارع بعدم وقوع الفعل فى الخارج ولو بين شخصين فترخيص كل منهما للمخالطة مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الاجنبى مع الاجنبية ولا يرد النقض بترخيص الشارع فى الشبهة الابتدائية فما نحن فيه من قبيل ترخيص الشارع لرجلين تزويج كل منها احدى المرأتين اللتين يعلم اجمالا انهما اختان لاحد الرجلين فافهم انتهى.
قوله ولذا حكم فى جامع المقاصد الخ تأييد لما ذكره من استفادة العموم من آية الحجاب المذكورة فى سورة النور بالتقريب المتقدم من جهة ذهاب المحقق الثانى الى تحريم نظر كل من الرجال والنساء اليها كتحريم نظرها اليهما.
قوله بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك اقول ان السبط واحد الاسباط وهم ولد الولد والمراد منه هو الفاضل المحقق فى المعقول والمنقول السيد الداماد لانه ابن بنت المحقق الكركى وبالجملة انه ادعى الاتفاق على تحريم نظر الطائفتين الى الخنثى.