ـ جميع الجهات والمضادة انما تكون بين حكمين فعليين من تمام الجهات فاذا لم يكن احد الحكمين فعليا كذلك فلا يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين فى صورة الموافقة ولا الضدين فى صورة المخالفة انتهى واما الجواب عن المحذور الناشى من جهة الملاك وهو لزوم الترخيص فى فعل الحرام او فى ترك الواجب الواقعى فتوضيح الحال فيه انه يفرض تارة فى فرض انسداد باب العلم واخرى فى انفتاحه اما لو فرضنا انسداد باب العلم وان الاحتياط ليس مبنى الشريعة فى جميع الاحكام اذا لقول بوجوب الاحتياط فى جميع الاحكام مستلزم لاختلال النظام او العسر والحرج فلا يلزم محذور تفويت المصلحة والالقاء فى المفسدة بل لا بد للمكلف من التعبد بالامارات والاصول.
وبعبارة اخرى بعد فرض عدم تنجز الواقع على المكلف وعدم كونه ملزما بالفعل او الترك فى مرحلة الظاهر كيف يمكن ان ينسب الايقاع فى المفسدة او تفويت المصلحة الى المولى مع ان كل ذلك مستند الى اختيار المكلف بحيث لو لم تكن الامارة حجة كان ذلك متحققا ايضا ولا يبعدان يكون هذا الفرض خارجا عن محل كلام ابن قبة نعم لو دلت الامارة على وجوب ما كان حراما واقعا او حرمة ما كان واجبا واقعا كان تفويت المصلحة او الالقاء فى المفسدة مستندا الى المولى لالزامه بذلك لكنه لا قبح فى ذلك مطلقا بل لا بد من ملاحظة ما يترتب على حجية الامارة من التحفظ علي الواقع فان كان ذلك اولى بالمراعاة للاقوائية او الاكثرية كان التعبد بالامارة حسنا وان اوجب فوات الواقع فى بعض الموارد واما لو فرضنا انفتاحه وامكان الوصول الى الواقع ولو بالسؤال عن الامام عليهالسلام كما ان الظاهر انه يدعى الانفتاح لان ابن قبة اسبق من السيد واتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم ولذا ظهر انه لا مجال للاشكال عليه بالنقض بمثل الفتوى اذ بعد ان تقرر ان زمان المستدل زمان الانفتاح ولا يريد هو ايضا منع العمل بخبر الواحد فى زمان الانسداد وان اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه فى مورد العمل بالخبر ـ