ـ يكون فى مرحلة الانشاء وطريق ايصاله نظير ما لو فرضنا ان المولي اراد ان يأمر عبده فقال له اكرم زيدا فلم يصل اليه ذلك فقال اكرام اخا عمرو فلم يصل اليه ايضا فاشار بيده وقال اكرم هذا فان الحكم فى مثل ذلك واحد وان كان انشاءه فى الخارج متعددا فعلى هذا ليس فى المقام حكمان ليلزم اجتماع المثلين بل الحكم واحد غاية الامر ان طريق ايصاله متعدد فالحكم الواحد انشاء بعنوانه واخرى بعنوان جعل الطريق والامارة بقوله صدق العادل مثلا واما اذا فرض ان الحكم الظاهرى ناش عن ملاك آخر غير ملاك الواقع فلا محالة يكون هناك حكمان بعنوانين كما فى سائر موارد العامين من وجه فكما لا يلزم من اجتماع الحكمين المتوافقين فى غير المقام من سائر موارد اجتماع العامين من وجه اجتماع المثلين فكذلك فى المقام فأشكال اجتماع المثلين ليس بشىء وانما الاشكال لزوم الضدين والنقيضين من الارادة والكراهة والوجوب والحرمة. وقد اجاب الشيخ قدسسره عن محذور الضدين والنقيضين بما حاصله ان الموضوع فى الحكم الظاهرى مغاير لموضوع الحكم الواقعى لان موضوع الحكم الظاهرى هو الشك فى الحكم الواقعى والحكم الواقعى لم يؤخذ فى موضوعه الشك واختلاف الموضوع يوجب رفع التضاد والتناقض من البين وللشيخ جواب آخر عن محذور الضدين والنقيضين ياتي فى آخر هذا المبحث وهو عدم فعلية الاحكام الواقعية حتى يلزم محذور الضدين والنقيضين واما صاحب الكفاية فقد اجاب فى الكفاية وحاشية الرسائل بما حاصله ان المجعول فى باب الطرق والامارات ان كان نفس الحجية من دون ان تستتبع حكما تكليفيا فلا يلزم اجتماع الحكمين اصلا واما بناء على ان تكون مستتبعة لذلك او يكون المجعول فيها حقيقة هو الحكم التكليفى والحجية منتزعة عنه فاجتماع الحكمين حينئذ وان كان لازما إلّا انه لا يلزم منه اجتماع المثلين ولا الضدين وقد عبر فى وجه ذلك تعبيرات مختلفة فذكر تارة ان الحكم الواقعى شأنى والحكم الظاهرى فعلى والتزم اخرى بان الحكم الواقعى انشائى ومؤدى الطرق والامارات احكام فعلية وعبر اخرى بان الحكم الواقعى فعلى من بعض الجهات والحكم الظاهرى فعلي من ـ