(م) واخرى بالحل بانه ان اريد تحريم الحلال الظاهرى او عكسه فلا نسلم لزومه وان اريد تحريم الحلال الواقعى ظاهرا فلا نسلم امتناعه والاولى ان يقال انه ان اراد امتناع التعبد بالخبر فى المسألة التى انسد فيها باب العلم بالواقع فلا يعقل المنع عن العمل به فضلا عن امتناعه إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع اما ان يكون للمكلف حكم فى تلك الواقعة واما ان لا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجانين فعلى الاول فلا مناص عن ارجاعه الى ما لا يفيد العلم من الاصول والامارات الظنية التى منها الخبر الواحد وعلي الثانى يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعى وترك الواجب الواقعي وقد فرّ المستدل منهما
(ش) اقول قد تقدم فيما سبق ان المستفاد من كلام ابن قبة بضميمة ما افاده المتأخرون فى توضيح كلامه ان المانع من التعبد بالظن امران أحدهما من ناحية التكليف وثانيهما من ناحية الملاك اما ما يلزم من ناحية التكليف فهو علي فرض التعبد بحجية الامارة لزوم اجتماع الضدين من الوجوب والحرمة عند عدم الاصابة واجتماع المثلين عند الاصابة بناء على اشتراك العالم والجاهل فى التكاليف الواقعية وكلاهما محال واما ما يلزم من ناحية الملاك فهو تفويت المصلحة الواقعية او الالقاء فى المفسدة عند مخالفة الظن للواقع وادائه الى وجوب ما يكون حراما او حرمة ما يكون واجبا فهذه جملة من المحاذير التى ذكروا لزومها فى التعبد بغير العلم وان شئت فاجعل الوجوه الثلاثة من شئون شبهة تحريم الحلال وتحليل الحرام المذكورة فى كلام ابن قبة والجواب عن تلك المحاذير بما حاصله : اما توهم استحالة التعبد من ناحية التكليف بتخيل ان التعبد بالامارة الغير العلمية يستلزم اجتماع المثلين عند مصادفة الامارة والاصل للواقع وادائها الى وجوب ما يكون واجبا مثلا او الضدين او النقيضين من التعبد بالامارة عند مخالفة الامارة او الاصل للواقع وادائها إلى حرمة ما يكون واجبا او عدم وجوب ما يكون واجبا فتوضيح الحال فى دفعه ان يقال ان الحكم الظاهرى اذا طابق الواقع فلا يستلزم اجتماع المثلين لان التعبد بالحكم الظاهرى المماثل للحكم الواقعي ان كان ناشئا عن نفس مصلحة الحكم الواقعى وملاكه فلا يكون فى البين الا مصلحة واحدة وحكم واحد وانما التعدد ـ