ـ وعلى هذا يرتفع الاشكال على نحو السالبة بانتفاء الموضوع اذ على هذا الوجه من اقسام السببية ليس فى الواقع حكم حتى يلزم تفويته على المكلف وهذا هو التصويب الاشعري الذى قامت الضرورة على خلافه ومخالف للاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ومن قامت عنده الامارة او لم يقم على انا نقول ان هذا الوجه الاول من السببية كان مستلزما للدور اذ قيام الامارة على الحكم فرع ثبوته فى الواقع فكيف يتوقف الحكم على قيامها على ثبوته.
الثانى السببية علي زعم المعتزلى بان يكون قيام الحجة سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى بحيث تكون اقوى من الواقع فحينئذ يكون الحكم الفعلى فى حق من قامت عنده الامارة هو المؤدى وان كان فى الواقع احكام يشترك فيها العالم والجاهل علي طبق المصالح والمفاسد النفس الامرية إلّا ان قيام الامارة على الخلاف من قبيل طرو العناوين الثانوية كالحرج والضرر ولا بد وان يكون تلك المصلحة الطارية بقيام الامارة اقوى من مصلحة الواقع اذ لو كانت مساوية لها كان الحكم هو التخيير بين المؤدى والواقع مع فرض الحكم الفعلى هو المؤدى وهذا هو التصويب المعتزلى فعلى هذا الوجه ايضا لا يلزم تحليل الحرام ولا تفويت مصلحة او القاء فى المفسدة إلّا ان السببية بهذا المعنى وان كان امرا معقولا وليست كالسببية بالمعنى الاول لكنها ايضا باطلة لورود الروايات والاجماع على ان الواقع لا يتغير عما هو عليه بقيام الحجة علي خلافه.
الثالث السببية التي ذهب اليها بعض العدلية وهى الالتزام بالمصلحة السلوكية بمعني ان يكون قيام الحجة سببا لحدوث مصلحة فى نفس السلوك مع بقاء الواقع والمؤدى علي ما هما عليه من المصلحة والمفسدة بل المصلحة فى سلوك الامارة وتطبيق العمل على مؤداها فما يفوت على المكلف من المصلحة الواقعية يكون متداركا بمصلحة السلوك مثلا لو قامت الامارة عند المكلف على عدم وجوب صلاة الظهر فى يوم الجمعة فتركها فان لم ينكشف له الخلاف اصلا كان المتدارك بالمصلحة السلوكية مصلحة اصل الصلاة وان انكشف الخلاف بعد انقضاء وقت الفضيلة فيتدارك بها ما فات من فضل الوقت وان انكشف بعد تمام الوقت يتدارك مصلحة الوقت هذا فيما اذا كان الترك مستندا الى ـ