ـ مصلحة سلوك هذا الطريق التى هى مساوية لمصلحة الواقع او ارجح منها اما القسم الاول فالوجه فيه لا يخلو من امور : احدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الامارات للواقع وان لم يعلم بذلك المكلف. الثانى كونها فى نظر الشارع غالب المطابقة. الثالث كونها فى نظره اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع لكون اكثرها فى نظر الشارع جهلا مركبا والوجه الاول والثالث يوجبان الامر بسلوك الامارة ولو مع تمكن المكلف من الاسباب المفيدة للقطع والثانى لا يصح إلّا مع تعذر العلم لان تفويت الواقع على المكلف ولو فى النادر من دون تداركه بشىء قبيح.
ـ الظنية عنده غالبة المطابقة وعلومه دائمة المطابقة.
وثالثها كون الامارة فى نظره اغلب المطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع لكون اكثرها فى نظر الشارع العالم بالغيب جهلا مركبا ولا يخفى ان هذا الفرض انما هو من فروض صورة الانسداد لما تقدم من ان القاطع بالنسبة الى القطع الذى يكون من قبيل الجهل المركب فى الواقع يكون باب العلم منسدا عليه والوجه الاول والثالث يوجبان الامر بسلوك الامارة ولو مع التمكن من تحصيل القطع من الاسباب المفيدة له واما الثانى من الوجوه المذكورة فلا يصح إلّا مع تعذر باب العلم اذ تفويت الواقع على المكلف ولو فى النادر من دون تداركه بشيء قبيح بلا شبهة.