(م) واما القسم الثانى فهو على وجوه : احدها ان يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الامارة بحيث لا يكون فى حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الامارة وعدمها حكم فيكون الاحكام الواقعية مختصة فى الواقع بالعالمين بها والجاهل مع قطع النظر عن قيام امارة عنده على حكم العالمين لا حكم له او محكوم بما يعلم الله تعالى ان الامارة تؤدى اليه وهذا تصويب باطل عند اهل الصواب من المخطئة وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الاخبار والآثار الثانى ان يكون الحكم الفعلى تابعا لهذه الامارة بمعنى ان لله تعالي فى كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لو لا قيام ـ
(ش) اقول حاصل ما افاده فى القسم الثانى اعنى التعبد بالامارة من باب السببية بمعني ان التعبد بالامارة لمدخلية سلوك الامارة فى مصلحة العمل بها انه يتصور فيه وجوه ثلاثة احدها ان يكون الحكم تابعا لتلك الامارة بحيث ان لا يكون مع قطع النظر عن قيام الطرق حكم اصلا بل يكون قيامها سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها وعلى هذا يرتفع الاشكال عن ابن قبة على نحو السالبة بانتفاء الموضوع اذ مفاد هذا الوجه الاول ان لا يكون فى الواقع حكم فى حق الجاهل ليلزم تفويته على المكلف فيكون الاحكام الواقعية مختصة فى الواقع بالعالمين بها ولكن السببية بهذا المعنى غير معقولة فى نفسها لان هذا تصويب باطل عند اهل الصواب من المخطئة وهذا التصويب يعبر عنه بالتصويب الاشعري على ما قيل وهذا التصويب مع انه مستلزم للدور كما تقدم مخالف للاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ومن قامت عنده الامارة او لم تقم. قوله ان يكون الحكم مطلقا المراد من الاطلاق جعل الحكم فى حق الجاهل بسبب الامارة سواء قامت علي طبق حكم العالمين او قامت على خلافه من حيث سببيتها لحدوث المصلحة فيما قامت الامارة عليه. قوله والجاهل مع قطع النظر عن قيام امارة عنده الخ مراده بذلك ان التصويب على الوجه الاول يتصور على وجهين احدهما ان يكون الحكم حادثا عند قيام ـ