ـ الامارة على خلافه بحيث يكون قيام الامارة المخالفة مانعا من فعلية ذلك الحكم لكون مصلحة سلوك هذه الامارة غالبة علي مصلحة الواقع فالحكم الواقعى فعلي فى حق غير الظان بخلافه وشأنى فى حقه بمعني وجود المقتضى لذلك الحكم لو لا الظن علي خلافه وهذا ايضا كالاول فى عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه لان الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشئا للحكم فلا يقال للكذب النافع انه قبيح واقعا والفرق بينه وبين الوجه الاول بعد اشتراكهما فى عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه ان العامل بالامارة المطابقة حكمه حكم العالم ولم يحدث فى حقه بسبب ظنه حكم نعم كان ظنه مانعا عن المانع وهو الظن بالخلاف.
ـ الامارة على شيء بحيث لم يكن قبله حكم اصلا وثانيهما ان يكون الحكم تابعا للامارة لكن بنحو الشرط المتأخر بمعني ان ما يعلمه الله تعالى ان الامارة تؤدى اليه محكوم من الاول بما يوافق الامارة.
ثم ان حاصل الوجه الاول من اقسام السببية هو اختصاص الحكم الواقعى بالعالمين وكون حكم الجاهلين تابعا لمؤدى الامارة سواء طابقت الواقع ام خالفته ولازم ذلك عدم وجود الحكم الواقعى فى حق الجاهل اصلا قبل قيام الامارة.
الثانى من الوجوه المتصورة فى المقام ان يكون الحكم الفعلى تابعا لهذه الامارة بمعنى ان فى الواقع احكاما شأنية يشترك فيها العالم والجاهل على طبق المصالح والمفاسد النفس الامرية إلّا ان قيام الامارة على الخلاف يكون مانعا عن فعلية الحكم الواقعى فحينئذ ولا بد وان تكون المصلحة الطارية بسبب قيام الامارة غالبة على مصلحة الواقع فتحصل ان الحكم الواقعى فعلي فى حق غير الظان بخلافه يعنى ان فعلية الحكم ثابت فى حق العالم بالواقع او من قامت عنده الامارة موافقة للواقع وشأنىّ فى حق الظان بالخلاف اى الجاهل الذى قامت عنده الامارة بخلاف الواقع وهذا الوجه الثانى كالاول فى عدم ثبوت الحكم الواقعى للظان بخلافه لان الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ الحكم فلا يقال للكذب النافع انه قبيح واقعا واعلم ان المراد بفعلية الحكم ثبوت الحكم بوجود المقتضى وفقد المانع كما ان المراد من شأنية الحكم ثبوته شأنا بوجود ـ