قوله اذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا يدل على ذلك سياق كثير من الاخبار المذكورة وغيرها كقوله عليهالسلام فى الخبر يا جابر ان للقرآن بطنا وله ظهر وللظهر ظهر وليس شيء ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ... الخبر فكلامه المذكور فى الاول وتعليله المذكور فى الآخر يدل علي ان المراد من التفسير ليس العمل بالظواهر اذ التفسير كما صرح به جمع من اهل اللغة ويشهد له التبادر هو كشف الغطاء ومن المعلوم ان مجرد حمل اللفظ علي ما يقتضيه ظاهره بعد الفحص عن صارفه فى مظان وجوده لا يصدق عليه كشف الغطاء بل يسمى ترجمة وفرق ظاهر بين التفسير والترجمة ولو سلم صدق التفسير علي مطلق حمل اللفظ على معناه ولو بما يقتضيه ظاهره العرفى إلّا ان المنهي عنه فى الاخبار ليس مطلق التفسير بل التفسير الخاص بقرينة وجود لفظ الرأى فيها المقيد للتفسير والتفسير بالرأى لا يصدق على حمل اللفظ على معناه بمقتضى ظاهره بعد الفحص عما يوجب صرفه فى مظان وجوده فان الظاهر ان المراد بالرأى اما الاعتبار العقلى الراجع الى الاستحسان فيكون المراد من التفسير بالرأى حينئذ حمل اللفظ على خلاف ظاهره فيما كان له ظاهر او احد احتماليه فيما لم يكن له ظاهر بحسب رجحانه فى نظره القاصر كما يرشد إلى ذلك بعض الاخبار المروية عن الائمة عليهمالسلام واما حمل اللفظ على ظاهره من دون الرجوع الى ما يوجب صرفه سيما الاخبار الصادرة عن الائمة عليهمالسلام على ابعد الاحتمالين بالنظر إلى قضية لفظ الرأى.
قوله وفى رواية ابن مسلم ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن على تقدير شمول الحديث للروايات الامامية لا بد من ان يكون النسخ فى اخبارهم عليهمالسلام من جهة ان الرسول صلىاللهعليهوآله اودعه عندهم فاظهروه فى وقته وإلّا فلا يجوز نسخ الكتاب والسنة النبوية باخبار الائمة عليهمالسلام وسيشير الى هذا المصنف (ره) في التعادل والترجيح.
وبالجملة ان الانصاف على ما افاده يقتضى عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة فى النهى عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع فى ساير الادلة خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهمالسلام كيف ولو دلت على المنع من العمل بظاهر الكتاب ـ