ـ بلا شبهة واما على فرض عدم تحققه فيها فلا يوجب استحقاق العقاب فلا معنى لتوسط العقاب بين الصغيرة والكبيرة فتبين ان الحكم بفسق المتعاطى وكونه مستحقا للعقاب المتوسط ليس إلّا تحكما وتخرصا على الغيب.
«بقى الكلام فى بيان الثمرة للبحث عن التجرى»
وقد تعرض لها بعض المحققين بما لا يخلو عن اشكال حيث ذكروها بما حاصله ان قبح التجرى ان كان ذاتية ومبعدا لو قامت امارة معتبرة على حرمة شىء فلا اشكال فى عدم صلاحية العمل المتجرى به حينئذ للمقربية ولو مع اتيانه برجاء مطلوبيته واقعا من جهة انه مع قبحه فعلا ومبعديته يستحيل صلاحيته للمقربية واما على مختار الشيخ قدسسره فيمكن التقرب بمثله باتيانه برجاء المطلوبية الواقعية اذ لا تنافى بين كشفه عن سوء سريرته وبين صلاحيته للمقربية وتوهم مانعية سوء سريرته حينئذ عن مقربية عمله كما فى عمل الكافر الماتي بقصد التقرب بناء على عدم مانعية الكفر ممنوع اذ يحتاج مثله إلى قيام دليل عليه واما على مختار الكفاية فيمكن الالتزام ايضا بصحة عمله وصلاحيته للمقربية اذ بعد عدم سراية القبح الى نفس العمل ووقوفه علي نفس العزم على المعصية فلا قصور فى صلاحية عمله للمقربية اللهم إلّا ان يقال بان قوام مقربية الاعمال بعد ان كان بقصدها فلا محالة يكون مبعدية قصده مانعا عن مقربية عمله فتامل.