ـ المعاصي وقد ذكر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح تشبيها بشرب المسكر فعل حراما ولعله ليس لمجرد النية بل بانضمام فعل الجوارح ويتصور محل النظر فى صور : منها ما لو وجد امراة فى منزل غيره فظنها اجنبية فاصابها فبان انها زوجته أو أمته ومنها ما لو وطئ زوجته بظن انها حائض فبانت طاهرة ومنها ما لو هجم على طعام بيد غيره فاكله فتبين انه ملكه ومنها ما لو ذبح شاة بظن انها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه ومنها ما اذا قتل نفسا بظن انها معصومة فبانت مهدورة وقد قال بعض العامة نحكم بفسق المتعاطى ذلك لدلالته علي عدم المبالات بالمعاصى ويعاقب فى الآخرة ما لم يتب عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب انتهى.
ـ والقواعد الشرعية فمخالفته مخالفة لتلك الاصول والقواعد ومخالفتها معصية محضة كما هو ظاهر كلام الفقهاء فتحصل ان الموارد المذكورة ليست من موارد التجرى اصلا لاستصحاب عدم تحقق سبب حل الوطى فى الصورة الاولى بالنسبة إلى المرأة التى ظنها اجنبية واستصحاب عدم تملكه المال الذى بيد الغير مضافا الى قاعدة كون اليد امارة شرعية للملكية لصاحب اليد فى الثالثة واستصحاب عدم ملكه للشاة التى ظنها للغير لعدم جواز التصرف فى الاموال الا بعد العلم بتملكه لها او بجواز التصرف فيها فى الرابعة واستصحاب عصمة النفس الى ان يعلم خلافها فى الخامسة واما الصورة الثانية فحيث لا دليل على اعتبار الظن بالحيض شرعا فاستصحاب بقاء الطهر المثبت لجواز الوطى جار ما لم يعلم الخلاف ولكنها ليست من موارد التجرى لفرض مطابقة العمل بالاصل نعم لو حصل الظن بقولها جرى هنا ايضا ما فى غيرها هذا كله بناء على كون مخالفة الطرق الظاهرية معصية محضة كما هو المشهور هذا ملخص ما افاده (ا ق) بتوضيح منا فتامل قوله وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب الخ يعنى ان الحكم بفسق المتعاطي وعقابه عقابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة تحكم وتخرص على الغيب اما الحكم بفسق المتعاطى فمما لا يظهر له وجه لانه لا يعلم كون الاثم فى الصور المتصورة كبيرة حتى يوجب الفسق واما الحكم بكونه مستحقا للعقاب المتوسط بين الصغيرة والكبيرة فلم يعلم له معنى محصل لان التجرى على فرض تحققه فى الصور المذكورة كان موجبا للعقاب ـ