ـ حصول القطع من المقدمات العقلية وانها لا تفيد إلّا الظن وتحقيق المقام بالنسبة الى قاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع وما ذهب اليه الاخباريون من عدم اعتبار الدليل العقلى فى الاحكام الشرعية يقتضي البحث عن الجهات التى كانت دخيلة فى توضيح المقام :
الاولى فى بيان ان الاحكام الشرعية هل هى تابعة للمصالح والمفاسد ام لا والمخالف فى هذه المسألة هم الاشعرية حيث قالوا بان الاحكام باجمعها جزافية والشارع له ان يأمر بكل ما يريد وينهى عن كل ما يريد وليست الاحكام تدور مدار المصالح والمفاسد وهذه الطائفة انكروا وجود الحسن والقبح بالكلية وان العقل لا يدرك حسن الاشياء وقبحها بل الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه والتزموا بعدم قبح الترجيح بلا مرجح ولا ريب ان هذا القول مناف لضرورة العقل والوجدان ولهذا اعرض عنه المحققون من الاشاعرة والتزموا بثبوت المصالح والمفاسد ولكن اكتفوا بالمصلحة والمفسدة النوعية القائمة بالطبيعة فى صحة تعلق الامر ببعض افراد تلك الطبيعة وان لم تكن لتلك الافراد خصوصية توجب تعلق الامر بها بل كانت الافراد متساوية الاقدام بالنسبة إلى الطبيعة التى تقوم بها المصلحة ويصح ترجيح بعض الافراد على بعض بلا مرجح بعد ما كان هناك مرجح فى اصل الطبيعة
الثانية فى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بمعني انه فى كل مورد استقل العقل بحسن شىء او قبحه فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه او حرمته وهذا هو المراد من قولهم كلما حكم به العقل حكم به الشرع وقد انكر هذه الملازمة بعض الاخباريين وتبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول حيث انكر الملازمة الواقعية والتزم بالملازمة الظاهرية وتفصيلها يطلب من المطولات.
الثالثة فيما ذهب اليه الاخباريون فى المقام والجواب عنه ولا يخفى ان كلماتهم فيه وان كانت مختلفة جدا اذ ظاهر كلام بعضهم انكار الملازمة بين الحكم العقلى والشرعى وظاهر بعض آخر منهم عدم جواز الاستدلال بالادلة العقلية الظنية على الاحكام الشرعية مع دعوى عدم امكان حصول القطع بها من غير الطرق الشرعية وظاهر جماعة اخرى منهم عدم حجية القطع بالحكم الحاصل من غير الطرق الشرعية ـ