(م) ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره وقال بعد ذلك : فان قلت لا فرق فى ذلك بين العقليات والشرعيات والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين اهل الشرع فى اصول الدين وفى الفروع الفقهية قلت انما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية او القطعية ومن الموضحات لما ذكرناه من انه ليس فى المنطق قانون يعصم من الخطاء فى مادة الفكر ان المشائيين ادعوا البداهة فى ان تفرق ماء كوز الى كوزين اعدام لشخصه واحداث لشخصين آخرين وعلى هذه المقدمة بنوا اثبات الهيولى والاشراقيين ادعوا البداهة فى انه ليس اعداما للشخص الاول وانما انعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال ثم قال اذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدّقيقة الشريفة فنقول ان تمسكنا بكلامهم عليهمالسلام فقد عصمنا من الخطاء وان تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه انتهى كلامه.
(ش) اقول انه قد عرفت من المقدمة التى ذكرها الاسترآبادى ان المقدمة العقلية التى ليس موادها قريبا من الاحساس يكون موجبا للخطإ وبانضمام كل شىء يكون موجبا للخطإ امر مرغوب عنه عقلا وشرعا فتحصل ان الخوض فى المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية ليس بجائز لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها. ثم استظهر المحدث تأييدا لهذه النتيجة ببعض الوجوه حيث قال فى كتابه بعد المقدمة فان قلت لا فرق فى الوقوع فى الاشتباه بين العقليات والشرعيات والمؤيد لهذا كثرة الاختلافات بين علماء الاسلام فى اصول الدين وفى الفروع الفقهية قلت ان الاختلاف بين علماء الاسلام فى المسائل الشرعية اصولا وفروعا انما هو من جهة انضمام المقدمة العقلية الباطلة بالمقدمة النقلية الظنية او القطعية وفى هذا الجواب نظر قد تعرض له بعض المحققين حيث قال ان هذا الجواب من المحدث الأسترآباديّ تحكم واضح لان الاختلاف بين علماء الاسلام فى الاصول والفروع ليس مبنيا على ضم مقدمة عقلية بل اكثر الاختلافات فى الفروع الفقهية ناش عن فهم الحديث وعلاج المتعارضين منه والشاهد على ذلك وقوع الاختلاف كثيرا من الاخباريين فى فهم المطالب من الادلة الشرعية مع ان بنائهم على الاقتصار عليها وعدم جواز التعدى الى غيرها فكيف يمكن مع ذلك دعوى ـ