الاشتراك غير مستلزم بما به الامتياز ، فإذن ، هذا اللفظ لا يدلّ على كونه أحبّ إلى الله تعالى في جميع الأمور ، فإذن ، هذا اللفظ لا يفيد إلاّ أنّه أحبّ إلى الله في بعض الأمور ، وهذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الأمور ، ولا يمتنع كون غيره أزيد ثوابا منه في أمر آخر ، فثبت أنّ هذا لا يوجب التفضيل. وهذا جواب قوي » (١).
وهذا الاعتراض الذي وصفه بالقوة في غاية الضعف والسخافة ، لما قدّمنا في جواب التأويل الأول من تأويلات ( الدهلوي ) ، من الوجوه القويمة الدالّة على بطلان تأويل حديث الطير وحمل « الأحبيّة » فيه على بعض الوجوه دون بعض.
ونقول هنا بالإضافة إلى ذلك :
أولا : تخصيص « الأحبيّة » ببعض الأمور صرف للكلام عن ظهوره وهو حرام بلا ريب ، كما سبق وسيأتي فيما بعد أيضا.
وثانيا : صحّة الاستثناء دليل العموم ، إذ يصحّ أن يقال : اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك إلاّ في كذا ، وإذ لم يستثن فالكلام عام ، وهذه القاعدة مقررة ومقبولة بلا كلام.
وثالثا : لو سلّمنا أنّ مدلول حديث الطير كونه « أحبّ إلى الله في بعض الأمور ، وأن هذا يفيد كونه أزيد ثوابا من غيره في بعض الأمور » فالحديث يدل على أنّه عليهالسلام أفضل من الثلاثة ، إذ لا سبيل لأهل السنّة لأن يثبتوا للإمامية أنّ أحدهم يستحقّ ثوابا في الأمر الفلاني المحبوب لله ورسوله ، فضلا عن الأحبيّة وأكثريّة الثواب ، فضلا عن أن يكون أحدهم أحبّ وأكثر ثوابا منه
__________________
(١) الأربعين في اصول الدين ـ مبحث أدلّة الإماميّة على أفضليّة على.