والمنقطع في ذلك ، بل ربما كان الوطء في الأخير أشد فلاحظه ، وخبر إسحاق بن عمار وغيره مطلق ، والضعف إن كان منجبر بالشهرة ، ولو أن الوطء من مقتضيات النكاح على وجه يستلزم اشتراط عدمه بطلانه لم يجز نكاح المتعذر وطئها أو وطئه ، وهو معلوم الفساد ، وانما الوطء غاية من الغايات ، والنصوص (١) المتضمنة لبطلان اشتراط كون ولاية الجماع بيدها وولاية الطلاق كذلك إنما هو لمخالفة نحو قوله تعالى (٢) ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) و « الطلاق بيد من أخذ بالساق » (٣) ونحو ذلك ، وهو غير عدم الوطء.
ومن ذلك كله يعلم ما في القول ببطلان العقد والشرط فيهما معا الذي هو كالاجتهاد في مقابلة النص ، كالقول بفساد الشرط خاصة مطلقا ، كما عن جماعة منهم الحلي ، أو في الأول خاصة وصحتهما في الثاني ، كما عن ابن حمزة.
وكذا الاشكال من بعضهم في جواز الوطء بالاذن على تقدير الصحة ، لتوقف إباحة البضع على العقد ، وعدم كفاية الإذن فيها ، وقد سمعت التصريح به في النص ، على أن المبيح إنما هو العقد ، ولكن كان الشرط كالمانع ، فمع فرض الاذن يزول المانع ، فيبقى المقتضي على مقتضاه ، بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ، ويلحق به الولد ، كما هو واضح.
والظاهر إلحاق غير الوطء من وجوه الاستمتاع به في جميع ما ذكرناه ، لما عرفته من صلاحية العموم الذي لا فرق فيه بين الوطء وغيره مدركا لذلك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب المهور.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٦٠ وفيه « انما يملك الطلاق من أخذ بالساق »
.