العقد مهرا فينافي ما دل على عدم إخلاء البضع عن المهر ، فليس حينئذ إلا البطلان.
وقيل والقائل المشهور يصح العقد ، بل عن بعض نفي الخلاف فيه إلا من مالك وبعض الأصحاب ، للعمومات السالمة عن معارضة غير ما عرفت من التعليق المذكور الذي يمكن منعه بعدم ظهور المعاوضة في ذلك ، وانما تقتضي معنى التعاوض والتبادل عرفا من غير اعتبار معنى التعليق بل ذلك فيها شبه الداعي يعني أن الزوجة مثلا رضيت بالنكاح ورضيت بكون الخمر ملكا لها ، والزوج رضي بكونها زوجة وأنها مالكة للخمر عليه ، لا أن المراد إنشاء معلقا على وجه يكون الرضا معلقا عليه ، فيكون حاصله أن الزوجة قد أنشأت الرضا بالنكاح معلقة ذلك على أن يكون الخمر ملكا لها ، بحيث إن لم يكن ملكا لها فلا رضا لها بالنكاح ، ضرورة عدم إرادة ذلك في المعاوضة وإن انساق إلى ذهن غير المحصل ابتداء والتحقيق ما عرفت ، وحينئذ فلم يحصل في العقد المفروض إلا هذا التقابل ، وهو مقتض للبطلان في العقد الذي اعتبر الشارع فيه العوض ، كالبيع والإجارة ، أما نحو النكاح المسلم عند الخصم عدم اعتبار العوض فيه لا دليل على اقتضاء بطلانه بطلانه ، بل الدليل من العمومات وغيرها يقتضي الصحة.
( وبالجملة ) بطلان عقود المعاوضات ببطلان العوض العرفي شرعي لا لانتفاء الرضا ، فالمعاوضة حينئذ عرفية وشرعية وهي المشتملة على العوض الصحيح شرعا وشرعية لا عرفية ، لوجوب مهر المثل بالدخول وقيمة الشيء بتلفه ، وعرفية لا شرعية ، وهي المشتملة على العوض الفاسد ، وهذه إن اعتبر الشارع فيها العوض تكون باطلة لذلك ، وإلا كان العقد صحيحا للعمومات والتعاوض باطلا ، وما نحن فيه من ذلك ، ضرورة تسليم الخصم عدم اعتبار العوض فيه فيصح بلا مهر ، بل وتسليمه صحة العقد مع ظن كونه خلا فبان خمرا ، أو حيوانا مملوكا فبان خنزيرا ، أو ماله فظهر مستحقا للغير ، ونحو ذلك مما قيل فيه إن العقد صحيح قولا واحدا ، ولا وجه له إلا ما ذكرناه الذي منه يستفاد الصحة في الفرض ، وكذا فحوى ما دل عليها في