النكاح المشتمل على الشروط الفاسدة التي هي كالمهر من حيث الرضا المزبور ، بل ربما كانت الدعوى فيه أظهر مع حكمهم بالصحة وإن فسد الشرط ، وليس ذلك إلا لما عرفت ، كل ذلك مضافا إلى صحيح الوشاء (١) في المسألة الاتية المصرح فيه بصحة العقد وبطلان ما جعل فيه من المهر لأبيها.
وكأنه إلى بعض ما ذكرنا أشار بعض الأفاضل في الاستدلال على الصحة في الفرض بالعمومات ، قال : « ولا يخرج عنها سوى اشتراطه بالتراضي المفقود هنا بناء على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه بدونه ، فلا يكون الرضا بالتزويج باقيا بعد المعرفة ببطلان المرضى به » وفيه أن الشرط حصوله وقد وجد فتثبت الصحة المشروطة به ، وبطلان المتعلق غير ملازم لبطلانه أولا ، وعلى تقديره فاللازم منه ارتفاع الرضا من حين المعرفة بالبطلان ، وعدم البقاء ليس شرطا في الصحة ، بل الوجود وقد حصل ، ودعوى استلزام بطلان المرضى به بطلان أصل الرضا وعدم حصوله فاسدة بالضرورة هنا وإن كان بعض ما ذكره لا يخلو من نظر.
ومن ذلك بان ما في جميع أدلة الخصم حتى الأخير الواضح فساده ، ضرورة أنه بعيد تسليم مقدماته الفاسدة يقتضي عدم كونه غير ما تراضيا عليه مهرا في العقد وهو لا ينافي ثبوت المثل بالدخول لا بالعقد ، كما هو واضح. نعم لا ريب في اقتضاء ما ذكرناه انحصار ما أوجبه العقد في ملكية البضع خاصة من غير مهر.
فدعوى ـ إيجابه مع ذلك مهر المثل أو قيمة الخمر أو التفصيل في المذكور بين ما له قيمة ولو عند مستحليه وغيره كالحر ، فيوجب مهر المثل في الثاني والقيمة في الأول ، والتفصيل بين ما علم كونه خمرا أو خنزيرا وبين غيره مما ظن كونه خلا وحيوانا مملوكا فبان خمرا أو خنزيرا ، فيجب بالعقد مهر المثل في الأول والقيمة في الثاني أو مقدار ذلك الخمر خلا أو غير ذلك ـ من الأقوال والاحتمالات التي لا ينبغي أن تصدر ممن له أدنى نصيب في الفقه ، ضرورة عدم إيجاب العقد ما لم يذكر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور الحديث ١.