علي عليهالسلام أصدقها أربعين ألف درهم » (١) وأن أنس بن مالك تزوج امرأة على عشرة آلاف (٢) و « أن الحسن بن علي عليهماالسلام تزوج امرأة فأصدقها مأة جارية ، مع كل جارية ألف درهم » (٣) بل ربما روى أزيد من ذلك في عهد الصحابة والتابعين من غير نكير من أحد منهم.
ولكن مع ذلك قيل والقائل المرتضى بل حكي عن الإسكافي والصدوق بالمنع من الزيادة عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم بل لو زاد عليه رد إليها بل في الانتصار دعوى إجماع الطائفة عليه ، قال فيه : « ومما انفردت به الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد ، قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ـ إلى أن قال ـ : والحجة بعد إجماع الطائفة أن قولنا : مهر يتبعه أحكام شرعية ، وقد أجمعنا على أن الأحكام الشرعية تتبع ما قلناه إذا وقع العقد عليه ، وما زاد عليه لا إجماع على أنه يكون مهرا ، ولا دليل شرعي ، فيجب نفي الزيادة».
وفي محكي الفقيه « والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم ، فمن زاد على السنة رد إليها » ونحوه عن هدايته ثم ذكر « أنه إذا أعطاها درهما واحدا من الخمسمائة ودخل بها فلا شيء لها بعد ذلك ، وكان ذلك صداقها إلا أن تجعله دينا فتطالب به في الحياة وبعد الممات ، وإذا لم تجعله دينا فالأولى أن لا تطالب به ـ ثم قال ـ : وإنما صار مهر السنة خمسمائة درهم ، « لأن الله تعالى أوجب على نفسه ما من مؤمن كبره وسبحه وهلله وحمده وصلى على نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم مأة مأة ثم قال : اللهم زوجني الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة ، وجعل ذلك مهرها » (٤).
وأما ابن الجنيد فالمحكي عنه بعد أن ذكر أن كل ما صح الملك له والتمول
__________________
(١) و (٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ ـ ٣
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣ وفيه « على عشرين ألفا »
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.