من آية الأجور و ( ما فَرَضْتُمْ ) (١) وغيرها ، ولأنه نوع معاوضة فيتبع اختيار المتعاوضين في القدر كغيره من المعاوضات وخصوص المعتبرة (٢) المحددة له بما تراضيا عليه قل أو كثر ، وقوله تعالى (٣) ( وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً ) الذي هو المال العظيم (٤) أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف ومأتا أوقية (٥) أو سبعون ألف دينار (٦) أو ثمانون ألف دينار (٧) أو مأة رطل من ذهب أو فضة (٨) أو ملء مسك ثور ذهبا أو فضة (٩) وقضية (١٠) عمر مع المرأة التي حجته بهذه الآية حين نهى عن المغالاة في المهر حتى قال : « كل الناس أفقه منك يا عمر حتى المخدرات » معروفة ، وصحيح الوشاء (١١) عن الرضا عليهالسلام « سمعته يقول : لو ان رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا » وصحيح الفضيل (١٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وبردا بألف درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذ هي قد قبضت الثوب ورضيت بالعبد » وعن الشيخ في المبسوط أنه روى فيه « عن عمر أنه لما تزوج أم كلثوم بنت
__________________
(١) في النسخة الأصلية المبيضة « ما عرضتم » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة الأصلية المسودة بخط المصنف طاب ثراه.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور.
(٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٠.
(٤) مجمع البيان سورة النساء ذيل الآية ٢٠.
(٥) و (٦) و (٧) و (٨) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣.
(٩) مجمع البيان سورة آل عمران ذيل آية ١٤.
(١٠) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣. راجع الغدير للامينى ( قده ) ج ٦ من ص ٩٥ الى ٩٨.
(١١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(١٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب المهور الحديث ١.