بينهن » (١) دائما حتى « كان يطاف به في مرضه محمولا » (٢) وكان يقول « اللهم هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك » (٣) يعنى من جهة الميل القلبي ، وإطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر البصري (٤) « في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ، ثم يقسم » كإطلاق المستفيضة الآمرة بالقسم للحرة ثلثي ما للأمة (٥) وما يشعر به خبر علي بن جعفر (٦) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟ قال : إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها لا بأس به » من كون ذلك حقا لها على وجه لها بيعه ، وكذا غيره كخبر الحسن ابن زياد (٧) وغيره قال : « سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى إله أن يفضلها بشيء؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، لأن له أن يتزوج أربع نسوة ، فثلاثة يجعلها حيث شاء ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » وصحيح ابن مسلم (٨) « سألته
__________________
(١) و (٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٩٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٤.
(٥) هكذا في النسخة الأصلية والصحيح « مثلي ما للأمة » كما هو مستفاد من الروايات المروية في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز.
(٦) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
(٧) ذكر صدره وذيله في الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢ ووسطه في الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٧ عن الحسين بن زياد ، الا أن الموجود في التهذيب ج ٧ ص ٤١٩ والاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢ الحسن بن زياد وفي الجميع « فليلتيه يجعلهما حيث شاء »
(٨) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٣.