عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من أربع ليال (١) الشامل لصورتي الاتحاد والتعدد المؤيدة بآية النشوز (٢) المشعرة باشتراط الهجر في المضاجع به دون ما لم يكن نشوزا ، فإنه لا سبيل له إلى ذلك.
ولكن مع ذلك كله قيل والقائل الشيخ فيما حكي من مبسوطة لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها ، وهو أشبه فلا يجب حينئذ للواحدة مطلقا التي لا موضوع للقسمة فيها ، بل ولا للمتعددات إلا مع المبيت ليلة عند إحداهما فيجب حينئذ ذلك لهن حتى يتم الدور ، ثم لا يجب عليه شيء ، فله الإعراض حينئذ عن القسم عنهن أجمع ، للأصل وظهور قوله تعالى (٣) ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) في أن الواحدة كملك اليمين لا حق لها أصلا ويتم دلالته على عدم وجوب القسم مطلقا بالإجماع المركب ، كما في المسالك من أن كل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء بواحدة ، وما روى (٤) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنه غضب على بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا » ، ولو كان القسم واجبا اختصت الناشزة بالحرمان ، ولا دليل على أن ذلك من خصوصياته ، بل الأصل الاشتراك ، على أن حق الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثم لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته إلا الجماع ، فإنه يجب في كل أربعة أشهر مرة.
كل ذلك مضافا إلى استفاضة النصوص أو تواترها في حصر حق الزوجة على الزوج في غير ذلك ، ففي خبر إسحاق بن عمار (٥) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما حق
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب القسم والنشوز.
(٢) و (٣) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤ ـ ٣
(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٥ من كتاب النكاح.