الليلة » وعن ابن الجنيد « العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في الواجب لهن من مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة ، كان ممنوعا من الوطء أو لا ».
ولعله إليه أشار المصنف بقوله وقيل : يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها كما أنه أشار بقوله وهو المروي إلى خبر الحضرمي (١) السابق ، وقد يشهد للأول (٢) نصوص « للحرة يومان وللأمة يوم » (٣) وتخصيص البكر والثيب بالأيام (٤) بناء على كون اليوم اسما لمجموع الليل والنهار ، لكن النصوص المزبورة معارضة بالمعتبرة المصرحة بدل اليوم بالليلة (٥) فلا بد من التجوز بأحد الطرفين ، إما بأن يراد من اليوم الليلة خاصة تسمية للجزء باسم كله ، أو يراد من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسمية للكل باسم جزئه ، ولا ريب في رجحان الأول لاعتضاده بما سمعت ، وصحة السند ، وتعارف لحوق اليوم لليل في ذلك وإن لم يكن واجبا ، وخبر الحضرمي مع قصوره عن معارضة غيره سندا وغيره إنما دل على الصبيحة لا القيلولة ، اللهم إلا أن يريد الإسكافي من القيلولة المكث عندها في تلك الصبيحة بقرينة قوله : « صبيحة تلك الليلة » أو يحمل الخبر على إرادة اليوم من الصبيحة على معنى خصوص القيلولة منه ، لأنها هي التي تشبه الليل في السكون والنوم وغيرهما ، بخلاف غيرها من أجزاء النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاش ولغيره ، وعلى كل حال فحمله على الندب متجه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١ وهو خبر إبراهيم الكرخي المتقدم في ص ١٦٢.
(٢) هكذا في النسختين الأصليتين والصحيح « وقد يشهد للثاني » الا أن يريد ( قده ) به الأول من قولي الخلاف ، وهما المحكي عن المبسوط والمحكي عن ابن الجنيد.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ و ٣ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ و ٩ ـ من أبواب القسم والنشوز.