ثم إن الظاهر اعتبار الولاء فيها لأنه المنساق ، بل كاد يكون صريح قوله في بعضها : « ثم يقسم » ولأن الغرض وهو الإيناس ورفع الوحشة لا يتم إلا به ، نعم يتحقق بما سمعته في القسمة ، وفي المسالك « يتحقق بعدم خروجه إلى أحد من نسائه مطلقا على حد ما يعتبر في القسمة ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة ، كصلاة جماعة ونحوها مما لا يطول زمانه وإن كان طاعة ، لأن المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب » وفيه ما عرفت مضافا إلى كون المدار سبق المبيت عندها على النحو المتعارف حتى بالنسبة إلى عروض بعض العوارض من ضيف أو عبادة في ليلة مشرفة ونحو ذلك.
وعلى كل حال فلو فرق الليالي أساء قطعا بل في المسالك « وفي الاحتساب به وجهان ، من امتثال الأمر بالعدد ، مكان ذلك بمنزلة القضاء ، ومن اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه ، كالأنس وارتفاع الحشمة والحياء » قلت : كأن مراده وجوب قضاء عدد مشتمل على التوالي في أحد الوجهين ، لكنه كما ترى ، خصوصا مع عدم اعتبار التوالي في النصوص شرطا ، ومع إرادة أيام مخصوصة متوالية متصلة بالعقد ، وبذلك افترق الحال بين التوالي في الكفارة وبينه هنا ، بل المتجه هنا إما سقوط القضاء من أصله أو قضائها مع الإخلال بها ولو مفرقة ، ولعل الثاني لا يخلو من قوة.
ثم إنه قد صرح بعضهم بأنه لا فرق هنا بين الحرة والأمة المسلمة والكتابية لإطلاق النص والفتوى ، ولأن المقصود من ذلك أمر متعلق بالبضع ، وهو لا يختلف بالحرية والرق ولا بالإسلام والكفر ، كما يشترك الجميع في مدة الفئة في الإيلاء ، وفيه أنه يمكن أن يكون الإطلاق هنا اتكالا على معلومية نقصان الأمة عن الحرة والكافرة عن المسلمة ، حتى ورد أن الأمة على النصف من الحرة (١) وأن الكتابية بمنزلة الأمة (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القسم والنشوز.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٣ والباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.