وقيل : يقضي سفر النقلة من مكان إلى مكان آخر والإقامة أي الذي تحصل الإقامة فيه دون سفر الغيبة للتجارة ونحوها ولم تتخلل فيه إقامة ، واختاره الفاضل في القواعد قال : « ولو سافر للنقلة وأراد نقلهن فاستصحب واحدة قضى للبواقي وإن كان بالقرعة ، لأن سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن ـ أي فهو في حكم الإقامة ، وعليه نقل الكل ـ فإذا خص واحدة قضى للبواقي » بخلاف سفر الغيبة الذي هو للتجارة وغيرها بعزم الرجوع ، فإنه لا حق لهن فيه ، وفي محكي المبسوط « إن في سفر النقلة وجهين ـ ولم يرجح شيئا منهما ـ أحدهما قضاء مدة السفر لذلك ، والأخر قضاء مدة الإقامة معها في بلد النقلة خاصة دون مدة السفر ـ وقال فيها أيضا ـ ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال ، ولو عزم على الإقامة أياما في موضع ثم أنشأ منه سفرا آخر لم يكن عزم أو لا لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر ، ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال » وفي المسالك « عن بعض التفصيل أيضا في سفر النقلة بين الخروج بالقرعة وعدمه ، فيقضى في الثاني دون الأول ».
والأقوى عدم الفرق بين سفر النقلة وغيره ، وبين الخروج بالقرعة وغيره ، وبين سفر الإقامة وغيره ، للأصل السالم عن المعارضة بعد الشك في تناول أدلة القسم لذلك أو ظهورها في غيره ، خصوصا بعد السيرة المستمرة.
إنما الكلام في أيام الإقامة المتخللة في أثناء السفر باعتبار خروجها عن اسم السفر شرعا ، فهي من الحضر ، مع قوة احتمال كونها كأيام السفر ، لاندراجها فيها عرفا ، ولأن السيرة أيضا على عدم الفرق بينها وبين غيرها ، ويمكن دعوى ظهور عبارة المتن في ذلك ، وإشكال الفاضل في أيام الرجوع في غير محله ، ضرورة اتحاد سفر الغيبة ذهابا وإيابا ، والقرعة هنا لا محل لها ، وكذا إشكاله الأخير المبني على أحد الوجهين ، وإيجاب القضاء مع السفر بلا قرعة ، لكن من المعلوم أنه لا مجال لها هنا ، كما هو واضح ، فالمتجه حينئذ ما ذكرنا.