تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال : لا » وإن كان من المعلوم عدم وجوبها ، للأصل وخبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي (١) سأل الكاظم عليهالسلام « عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس واجهد في العدل بينهما » وظاهر قوله تعالى (٢) ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ) وغير ذلك ، ولذا أفتى الأصحاب باستحباب التسوية في غير ما دل الدليل على وجوبه من القسم والإنفاق الواجبين ونحوهما ، بل لا يبعد القول بكراهة التفاضل ، لما سمعته من الخبر السابق (٣) ، والله العالم.
وكذا يستحب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها للخبر (٤) المتقدم سابقا الذي منه قيل بالوجوب. وقد عرفت الحال فيه ، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها لما في منعها من ذلك من المشقة والوحشة وقطيعة الرحم وإن كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وأمها فضلا عن غيرهما وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب لأن له الاستمتاع بها في كل زمان ومكان ، فليس لها فعل ما ينافيه بدون إذنه ، ومنه الخروج إلى بيت أهلها ولو لعيادتهم وشهادة جنائزهم ، وفي خبر عبد الله بن سنان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم ، قال : وأن أباها مرض فبعثت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تستأذنه في أن تعوده فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قالت : فثقل فتأمرني أن أعوده فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك ، قال : فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه ، فقال : اجلسي في بيتك وأطيعي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٩١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.