وفيه أنه مناف لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية والجمع ، وليس المقام مقام التفات ، على أن المأمور بالبعث الخائف من شقاقهما ، وهو غيرهما ، والإنسان لا يبعث أحدا إلى نفسه ، ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين مما يريد ان اشتراطه.
وقريب منه ما عن الإسكافي إلا أنه جعل الحاكم بأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما ، وفي المسالك « وفيه جمع بين الفائدتين والقولين ، وفي موثق سماعة (١) السابق ما يرشد إليه ، بل قال : ويمكن أن يستدل به على أن المرسل الزوجان » وفيه ما لا يخفى.
وأضعف منهما ما عن بعض من شذ من كون المرسل أهلوهما ، وهو مع كونه شاذا مناف لظاهر الآية والنصوص وإن قيل إنه يشعر به بعض الأخبار (٢).
نعم لو تعذر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه في ذلك ، ولو تعذر الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلا محضا لا حكما ، فيفعل ما تقتضيه الوكالة من عموم أو خصوص.
هذا ولكن في كشف اللثام بعد أن ذكر ما سمعته من النافع قال : « وهو حق ، ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد ، ولا ينافيه ظاهرها فان من المعلوم أن بعثهما الحكمين جائز وأنه أولى من الترافع إلى الحاكم ، وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع جواز الخطاب في الآية لهم عموما أو خصوصا أو البعث منهم أو منهما ، فيقسم إلى الواجب وغيره كما في بعث الحاكم ، واقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين ، وبالجملة ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل من هؤلاء ، ووجوبه إذا توقف الإصلاح عليه ، خصوصا الحاكم والزوجين ، ولا ينشأ الاختلاف في الآية الاختلاف في ذلك ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٦ والمستدرك الباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٥.