للمعتبرة المستفيضة كمرسل عبد الرحمن بن سيابة (١) « أقصى مدة الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة ، ولو زاد لحظة لقتل امه قبل أن يخرج » وظاهر خبر وهب (٢) عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه « يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية » وصحيح ابن الحجاج (٣) « سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ، ثم قد بانت منه » وخبر محمد بن الحكم (٤) عن أبي الحسن عليهالسلام قلت له : « المرأة الشابة التي مثلها تحيض يطلقها زوجها ويرتفع حيضها كم عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر؟ قلت : فإنها ادعت الحبل بعد الثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحبل تسعة أشهر ، قلت : تتزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوجت إن شاءت » وخبره الآخر (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قلت له : « رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حملا ، فقال : ينتظر بها تسعة أشهر قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، فقال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين ، إما حمل بين وإما فساد في الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر » مؤيدا ذلك بخبر أبان (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن مريم عليهاالسلام حملت بعيسى عليهالسلام تسع ساعات كل ساعة شهر ».
والخبر المروي في باب مبدء النشوء من الكافي (٧) فإن فيه « وللرحم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١ من كتاب الطلاق.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٢ من كتاب الطلاق. وهما عن محمد بن الحكيم.
(٦) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٧.
(٧) الكافي ج ٦ ص ١٥ كتاب العقيقة ( باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه ) الحديث ٥.