الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص (١).
ولو وطأ المولى أمته ووطأها آخر فجورا ألحق الولد بالمولى فضلا عما لو اتهمها إجماعا بقسميه ونصوصا (٢) عموما وخصوصا إذا لم تكن أمارة يظن منها كونه لغيره.
وأما لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه فعن جماعة على ما قيل بل الأكثر بل المشهور أنه لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصى له بشيء من ماله ولا يورثه ميراث الأولاد للنصوص التي منها خبر ابن عجلان (٣) « إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليهالسلام فقال : قد ابتليت بأمر عظيم ، إنى قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها ، فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليهالسلام : احبس الجارية ولا تبعها ، وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فان حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا » ونحوه خبر عبد الله (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رجلا من الأنصار أتى أبى » الحديث.
لكن فيه مضافا إلى ذلك « فقال له أبي : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها » وخبر حريز (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل كان يطأ جارية له ، وأنه كان يبعثها في حوائجه ، وأنها حملت ، وأنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا ولدت أمسك الولد ولا تبعه ولا تجعل له نصيبا من دارك ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك ».
وخبر عبد الحميد بن إسماعيل (٦) الذي رواه المشايخ الثلاثة « سألت أبا عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ٥ والباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥ والباب ـ ١٥ و ١٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ١
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ ـ ٤ وفي: