عليهالسلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورثه من ميراثه شيئا »
وخبرا سعيد (١) المتقدمان في أول المبحث المتضمن ظاهرهما على اشتراط اللحوق بعدم التهمة.
وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب (٢) « كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه ، وكان يطؤها ، فدخل يوما منزله فأصاب معها رجلا تحدثه ، فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ، ثم إنها حبلت بولد ، فكتب إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها ، فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه »
وخبر يعقوب بن يزيد (٣) « كتب إلى أبى الحسن عليهالسلام : في هذا العصر رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ، فكتب إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ».
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغض عن السند في أكثرها ، ضرورة عدم انطباق ما عدا الأخيرين على المدعى الذي هو عدم الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظن منها ذلك ، إذ هي بين معلقة ذلك على الزنا أو تهمته أو خوف أن لا يكون الولد منه ، ونحو ذلك مما لا يقول به الخصم ، فهي في الحقيقة مخالفة للإجماع ، معارضة بغيرها من النصوص (٤) العامة والخاصة المصرحة بلحوق الولد مع الزنا فضلا عن تهمته ، بل خبر حريز (٥) منها قد اشتمل على التفصيل
__________________
الاول « فقال أبو عبد الله عليهالسلام :إذا ولدت أمسك الولد ، فلا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره. »
(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ عن جعفر بن محمد بن إسماعيل الخطاب كما في التهذيب ج ٨ ص ١٨٠ والاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.