على ذلك ، على أن المسمى في مقابلة البضعين من حيث الاجتماع ، ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط اللفظي ، وو لعل هذا هو الأقوى.
نعم هل يكون المهر بينهن بالسوية؟ كما عن مبسوط الشيخ ومن تبعه باعتبار عدم كونه عوضا حقيقة ، فيبقى حينئذ على الأصل في الاستحقاق لو قيل لفلان وفلان كذا المقتضى للتسوية إذ لا ترجيح في مقتضى التمليك وقيل : يقسط على مهور أمثالهن فيعطي كل واحدة ما يقتضيه التقسيط نحو البيع وهو مع كونه أشهر من الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، لظهور إرادة معنى المعاوضة مع ذكر المهر ، ولذا يقع البحث في زيادته ونقصانه تبعا لزيادة قيمة المعوض ونقصانها ، وليس للبضع قيمة إلا مهر المثل ، فيقسط المسمى حينئذ عليه ، نحو تقسيطه في المبيعين لمالكين ، بل في المسالك احتمال تقسيطه كذلك حتى على القول ببطلان المهر ، قال : للفرق بينه وبين المجهول المطلق الذي لا يمكن تقويمه ، فان المتجه فيه مهر المثل ، بخلاف المقام الذي يمكن فيه توزيع المسمى على مهور أمثالهن ، فيكون لكل واحدة منه ما يقتضيه التوزيع ، وحينئذ يتجه مع القول بالصحة وإن كان فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم اعتبار توزيعه بعد فرض فساده ، وعدم عقد ملزم به ، وما ذكره بعد تسليمه يصحح جعله مهرا باعتبار عدم منع جهالته عن التقويم التي هي مدار المنع ، لا توزيعه بعد فرض عدم الالتزام به لفساده ، كما هو واضح.
هذا ولو زوج أمتيه من رجلين على صداق واحد صح النكاح والصداق قولا واحدا كما اعترف به في المسالك ، لأن المستحق هنا واحد ، فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد ، ثم قال في المسالك : « ولو كان له بنات ولاخر بنين فزوجهن صفقة واحدة بمهر واحد بأن قال : « زوجت بنتي فلانة من ابنك فلان وفلانة من فلان وهكذا بألف » ففي صحة الصداق كالسابقة وجهان ، وأولى بالبطلان هنا لو قيل به ثم ، لأن تعدد العقد هنا أظهر ، لتعدد من وقع العقد له من الجانبين ».
قلت : قد عرفت التحقيق في ذلك ، وأنه يمكن القول بالصحة مع فرض تعدد