العقد بتعدد إيجابه وقبوله ، فضلا عما فرضه من المثال المتحد فيه الإيجاب اكتفاء في العلم بالمهر بهذه المقابلة ، وأنه لا دليل على اعتبار الأزيد من هذ المعلومية ، خصوصا لو قلنا بالصحة في البيع لو قال : « بعت زيدا العبد وبعت عمرا الدار بمأة في ذمتيهما » وقال كل واحد منهما أو وكيله « قبلت ».
كما أنه عرفت تحقيق الحال فيما لو تزوجها على خادم غير مشاهدة ولا موصوفة وأنه قيل بل هو المشهور كان لها خادم وسط ، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة (١) أو على دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الكاظم عليهالسلام (٢) بما لا مزيد عليه فلاحظ وتأمل ، والله العالم بحقيقة الحال.
ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يسم مهرا كان مهرها خمس مأة درهم بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مجمع عليه مع قصدهما عالمين ، بل ظاهر الأصحاب ذلك مطلقا ، بل في الروضة وغيرها الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة وعمومها المؤيدة لما سمعته سابقا من احتمال المهر من الجهالة ما لا يحتمله غيره ، مضافا إلى خبر أسامة بن حفص (٣) القيم لأبي الحسن موسى عليهالسلام المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده ، وبالانجبار بما عرفت قال : « قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فما لها من المهر؟ قال : مهر السنة قال : قلت : يقول أهلها : مهور نسائها قال : فقال : هو مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة » فلا وجه للإشكال في ذلك بعد ما عرفت بأن تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة ، كما لا يخفى ، إذ كل نكاح مندوب إليه بل جائز فهو على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.
(٢) راجع التعليقة (٢) من ص ٢٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المهور الحديث ١.