ثم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر ، كما لو قال : « زوجتك على المهر الذي تزوج به فلان ».
ثم الزوجان قد يعلمان أن مهر السنة هذا المقدار ، وقد لا يعلمانه ، وقد يعلمه أحدهما دون الأخر ، والحكم بالصحة مطلقا يحتاج إلى سند صالح ، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن بابويه وسلار لم يذكروا هذه المسألة ، ضرورة ظهور هذه العبارة في كون المراد على ما أباحه الله من النكاح ودعى إليه وسنه رسوله فيه من المهر وغيره وجرى عليه ، ولما كان ذلك معلوما في الشريعة لم يضر خفاؤه عليهما لعدم الدليل على اعتبار المعلومية في المهر بأزيد من ذلك ، بل إن لم يقم إجماع على فساد المهر لو قال : « مهر فلانة أو أمها » أو غير ذلك مما هو معلوم ومضبوط كان المتجه فيه الصحة أيضا ، لما عرفته في محله ، نعم لو فرض كون المراد بهذه العبارة أنه نكاح غير سفاح ، ولم يقصد المهر لا عموما ولا خصوصا كان الواجب مهر المثل حينئذ ، لعدم ذكر المهر فيه حينئذ ، لكنه خروج عن فرض المسألة الظاهر فيما سمعت ، وحينئذ يكون المهر مذكورا في العقد ، ثابتا به لا بالدخول ، كمهر السنة الثابت للمفوضة في بعض الصور ، ولذا حكم بثبوته مع الموت في الخبر المزبور (١) فتأمل جيدا ، والله العالم.
ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها أو غيره واسطة على عمل مباح أو أجنبي شيئا معينا لزم ما سمى لها بلا خلاف ، بل عن الخلاف الإجماع عليه وسقط ما سمى لأبيها بلا خلاف محقق أيضا ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، والأصل في ذلك صحيح الوشاء (٢) عن الرضا عليهالسلام « لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا » مضافا إلى معلومية كون المهر كالعوض الذي لا يصح أن يملكه في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المهور الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور الحديث ١.