وفي خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم أبيه».
وكيف كان فقد روى مستفيضا (٢) استحباب التسمية يوم السابع لكن أكثر الأخبار مطلق ، بل في بعضها قبل الولادة ، وفي آخر بعدها كما في السقط.
ففي خبر أبى بصير (٣) عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : « سموا أولادكم قبل أن يولدوا ، فان لم تدروا ذكرا أو أنثى فسموهم بالأسماء التي تكون للذكر والأنثى ، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في يوم القيامة ولم تسموهم يقول السقط لأبيه : ألا سميتني ، وقد سمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم محسنا قبل أن يولد» وفي خبر أبي البختري (٤) المروي عن قرب الاسناد عن أبى عبد الله عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سموا أسقاطكم ، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الأسقاط بآبائهم ، فيقولون : لم لم تسمونا؟ فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور ، ومن عرفناه أنه أنثى سميناه باسم الإناث أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال : بالأسماء المشتركة ، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة ».
ولعل الوجه في ذلك أنه يستحب تسمية الحمل ما دام حملا بمحمد فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليوم السابع ، فان شاء غيره فيه وإن شاء أبقاه ، وأما السقط فليس له سابع فيستحب عند ولادته ، قال الصادق عليهالسلام في مرسل أحمد (٥) « لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا ، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا »
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٦ و ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.