بقسميه عليه وذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات ، على أن في خبر السكوني (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين » ولا قائل بالفصل ، وكتب الرضا عليهالسلام إلى المأمون (٢) « الختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء » ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص (٣) أو المتواتر من كون الختان سنة ، وفي بعضها (٤) « السنة في الختان على الرجال ، وليس على النساء » وفي آخر (٥) « من الحنيفية الختان » وفي صحيح ابن سنان (٦) « ختان الغلام من السنة ، وخفض الجواري ليس من السنة ».
وفي خبر السكوني (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام « خفض النساء مكرمة ليست من السنة ، وليست شيئا واجبا ، وأي شيء أفضل من المكرمة » فإن المراد بعد معلومية استحبابه في النساء نفي الوجوب ، فيدل على إرادة الواجبة من السنة في مقابلتها ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه من الحنيفية التي أمرنا باتباعها ، وكونه من السنة الواجبة في نفسه ، لا لكونه شرطا في صحة الصلاة ، لعدم ثبوت ذلك.
فمن الغريب وسوسة المحدث البحراني عند ذلك كله وميلة إلى عدم الوجوب نعم في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف ، والأشهر بل المشهور العدم ، للأصل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٢ و ٥٤ و ٥٦ و ٥٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٤) و (٦) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
(٥) الوسائل الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ وفيه « من الحنيفية الختن »
(٧) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ وهو خبر مسعدة ابن صدقة.