كل امرء أو مولود مرتهن بعقيقته ».
ولكن مع ذلك كله الوجه الاستحباب وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع عليه الذي لا يعارضه ما سمعته من إجماع المرتضى بعد تبين حالهما ، والأمر بها في جملة من السنن المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضا كذلك ، بل ما سمعته من ذلك التساهل في أمرها كذلك ، والوجوب في النصوص يراد منه تأكد الندب ، كما يومئ إليه
صحيح عمر بن يزيد (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني والله لا أدري أبي عق عني أو لا ، قال : فأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ » وقال عمر (٢) : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كل امرء مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية »
فإن الأضحية مندوبة إجماعا على ما قيل ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضا.
وبالجملة لا يخفى لسان الندب في ذلك كله على الفقيه الممارس ، بل يمكن إقامة قرائن كثيرة على ذلك على وجه يكون كالمقطوع به ، خصوصا ما دل (٣) من النصوص على إجزاء الأضحية عنها ، وأنه إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له (٤) المعلوم إرادة نفي الكمال منها ، بقرينة ما دل (٥) من النصوص الكثيرة على بقاء ندبها إلى آخر العمر ، بل قد يستفاد من أخبار (٦) الارتهان العق عنه بعد الموت أيضا ، وأن هذا الوجوب إن كان على الولي فلا وجه لانتقاله ، كما لا يخفى على من له أدنى درية بالفقه ، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين وجزم آخر في ذلك في غير محله ، وناش من عدم التعمق في الفقه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد والباب ـ ٦٥ ـ منها الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد.