هذا وفي بعض النصوص المروية في غيبة البحار (١) « أن أبا محمد عليهالسلام عق عن صاحب الأمر عليهالسلام بكذا وكذا شاة » ومنه يستفاد استحباب التعدد فيها ، مضافا إلى أنها أوجب من الأضحية التي من المعلوم شرعية ذلك فيها ، بل قد يستفاد من تعارف تعاقب الذبح في الشياه المتعددة استحباب التكرار مع التسامح في الندب ، خصوصا في مثل الدماء التي يحب الله إراقتها ، والله العالم.
ولو تصدق بثمنها لم يجز في القيام بالسنة بلا خلاف ، للأصل ، ولأن الله يحب إراقة الدماء ، قال محمد بن مسلم (٢) : « ولد لأبي جعفر عليهالسلام غلامان فأمر زيد ابن علي أن يشترى له جزورين للعقيقة ، وكان زمان غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه أخرى فقال لأبي جعفر عليهالسلام : عسرت على الأخرى فأتصدق بثمنها؟ فقال : لا ، أطلبها حتى لا تقدر عليها ، فان الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام » وقال ابن بكير (٣) : « كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فجاء رسول عبد الله بن علي فقال له : يقول عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجد فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدم ».
وحينئذ لو عجز عنها أخرها حتى يتمكن لما عرفت من عدم قيام الصدقة بثمنها مقامها مع إطلاق الأدلة باستحبابها ، بل قد سمعت خبر عمر بن يزيد (٤) السابق المتضمن لعقة عن نفسه وهو شيخ ف لا يسقط حينئذ الاستحباب بالتأخير لعذر أو غير عذر ، لأنه مرتهن بها.
ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب سمينة ، فإنها أوجب منها كما في خبر عمر بن يزيد (٥) وفي الموثق المتقدم (٦) « يذبح عنه كبش ، فان لم يوجد كبش ، أجزأه ما يجزى ، في الأضحية ،
__________________
(١) البحار ج ٥١ ص ٥ ط الحديث.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ ـ ١
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.