وإلا فحمل ، أعظم ما يكون من حملان السنة » وما في بعض النصوص (١) من أنه إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة.
لكن قد سمعت ما في خبر منهال (٢) من أنها « إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية » وما في خبر مرازم (٣) من أنها « ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها » ولعله لذا عنون الباب في الكافي بأنها ليست بمنزلة الأضحية ، وتبعه بعض المحدثين مدعيا عدم دليل في النصوص على ما ذكروه ، وقد عرفت الحال ، وأنه مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك فيها وإن لم يكن متأكدا تأكده في الأضحية ، فتأمل والله العالم.
ويستحب أن يخص القابلة منها بالرجل والورك كما استفاضت به النصوص (٤) ولعل المراد إعطاء ثلثها كما في خبر أبى خديجة (٥) ودونه ربعها كما في غيره (٦) من النصوص وإن كان الأولى كون الثلث أو الربع ذلك ، وفي خبر عمار (٧) « وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت ».
ومنه يعلم الوجه في قوله ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به أي تعطيه من شاءت ولو الغنى ، ولو كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبائح المسلمين أعطيت قيمة الربع ، كما رواه عمار (٨) نعم لو كانت القابلة أم الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء على ما رواه أبو خديجة (٩) عن الصادق عليهالسلام كما ستسمعه.
ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ بل لو شك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ و ١٠ و ١٥.
(٧) و (٩) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.
(٩) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.