في ذلك استحب له ذلك أيضا كما سمعته في خبر عمر بن يزيد (١) مضافا إلى ما دل (٢) على أنه مرتهن بعقيقته ، بل قد يستفاد من فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العق عنه ولو من أجنبي.
ولو مات الصبي يوم السابع قبل الزوال سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط الاستحباب لخبر إدريس بن عبد الله (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه ، قال : إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه » وقد يقال : إن المراد سقوط شدة الاستحباب ، لإطلاق الأدلة بالعق عنه بالولادة.
ويكره للوالدين أن يأكلا منها وكذا من في عيالهما حتى القابلة لو كانت منهم ، لقول الصادق عليهالسلام (٤) : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة وقال للقابلة ثلث العقيقة ، فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة إلا الأم » والظاهر تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن الكاهلي (٥) : « لا تطعم الأم منها شيئا » بل في المحكي من كتاب فقه الرضا عليهالسلام (٦) « أنها إذا أكلت منها فلا ترضعه » والأمر في الجميع سهل لكون الحكم من السنن ، إذ قد ورد في خبري أبي بصير (٧) السابقين أكل الأب منها ، بل في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ـ ٢
(٦) المستدرك الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٧ وليس هناك لأبي بصير خبر آخر يتعرض فيه لأكل الأب من العقيقة.