شهرا ، فالزائد على ذلك حينئذ كالزائد على الحولين ، ويدفعه أن ظاهر قوله تعالى (١) : ( وَالْوالِداتُ ) والسنة (٢) والفتوى أن الأصل في منتهى الرضاعة شرعا الحولان ، وأما النقصان إلى الواحد والعشرين فهو مشروط بالتراضي منهما والتشاور ، وإلا فمع فرض إرادة الأب ذلك فصلا عن سكوته وعدم رضا الأم فالظاهر ثبوت الأجرة لها ، ضرورة ظهور الآية (٣) في اعتبار رضاهما وتشاورهما في رفع الجناح عن النقصان عن الحولين ، وهذا وإن خلت عنه كلمات الأصحاب وتصريحا إلا أنه ظاهرها ، بل هو ظاهر الكتاب بل هو صريح المقداد في الكنز فلا بأس بالفتوى به ، بل هو جيد جدا ، فتأمل والله العالم.
وكيف كان ف الأم أحق بإرضاعه بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله المراد من قوله تعالى (٤) ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) خصوصا مع قوله تعالى بعد ذلك ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) مضافا إلى الخبر (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله عز وجل يقول (٦) ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ).
وخبر الكناني (٧) عنه عليهالسلام أيضا « إذا طلق الرجل وهي حبلي أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق به حتى تفطمه ».
وخبر البقباق (٨) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل أحق بولده أم المرأة؟
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) و (٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.
(٥) و (٧) و (٨) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ ـ ٢ ـ ٣
(٦) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.