أو أنثى إذا رضعته هي بنفسها أو بغيرها بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل في الرياض « إجماعا ونصا وفتوى » لقوله تعالى (١) ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) وللنصوص (٢) السابقة الدالة على أحقية الأم ، ولمرسل المنقري (٣) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق؟ قال : المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج » ورواه الصدوق عنه عن حفص بن غياث (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وخبر أيوب بن نوح (٥) قال : « كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها ، فكتب : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » وخبر داود الرقي (٦) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم طلقها ، فلم تقم مع ولدها وتزوجت ، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحق بهم منك إذا تزوجت ، قال : ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها ».
وخبر الفضيل بن يسار (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه ، وهم أحرار ، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب ».
وموثق جميل وابن بكير جميعا (٨) « في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما » وخبر عبيد الله بن علي المروي عن الأمالي (٩) عن الرضا عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام « إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة ».
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.
(٢) و (٣) و (٥) الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد ـ ٠ ـ ٤ ـ ٦
(٤) أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٨١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤ وذكره في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٥ الرقم ١٣٠٣.
(٦) و (٧) و (٨) و (٩) الوسائل الباب ـ ٧٣ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ ـ ١ ـ ٣ ـ ٤