لا يرجى زواله كالسل والفالج بحيث يشغله الألم عن كفالته وتدبر أمره وجهين ، من اشتراكهما في المعنى المانع من مباشرة الحفظ ، وأصالة عدم سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها بالاستنابة ، وبه يفرق بينه وبين الجنون » ضرورة أن السقوط مناف لإطلاق الأدلة على كل تقدير.
وكذا ما في المحكي عن قواعد الشهيد عن بعضهم من اشتراط أن لا يكون بها مرض معد من جذام أو برص مما يترتب على حضانتها من خوف الضرر على الولد ، وقد
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « فر من المجذوم فرارك من الأسد » ضرورة منافاة ذلك أيضا لإطلاق الأدلة ، خصوصا بعد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) : « لا عدوى ولا طيرة » على أنه يمكن التحرز عن ذلك بمباشرة غيرها بأمرها.
وكذا ما يحكى عنها أيضا من سقوط حضانتها أيضا بسفر الأب ، لجواز استصحابه الولد حينئذ فتسقط حضانتها ، وكذا ما يحكى عن مبسوط الشيخ من اعتبار كونها مقيمة فلو انتقلت إلى محل يقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة ، ثم حكى عن قوم أنه إن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به ، وإن كانت الأم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام العشرة الحديث ٢ من كتاب الحج عن الصدوق ( قده ) بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه : في حديث المناهي قال : « وكره ان يكلم الرجل مجذوما ».
الا أن هذه القطعة لم يذكر في حديث المناهي المروي في الفقيه ج ٤ ص ٢ بالسند المتقدم بعينه ، فما ذكره المعلق على الوسائل الطبع الحديث من أن في الاسناد وهم في غير محله ، فان سند حديث المناهي هو ذلك ، وهذه القطعة مذكورة في روايتين : الاولى في وصايا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام المروية في الفقيه ج ٤ ص ٢٥٨ الا أن السند غير السند المتقدم ، والثانية في ضمن المكروهات التي ذكرها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم المروية في الفقيه أيضا ج ٣ ص ٣٦٣ بسند آخر.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام الدواب الحديث ١ من الحج.